محمد حسين الحسيني الجلالي

484

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الكتاب الثاني : في الديّات وفيه ستة فصول : الفصل الأول : في دية النّفس وتفصيلها وفيه فرعان : الفرع الأول : في دية الحرّ الذكر [ 1333 ] في رواية الترمذي عن أبيه عن جدّه : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من قَتَل متعمّداً دُفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قَتَلوا ، وإن شاءوا أخذوا الديّة ، وهي ثلاثون حِقَّةٌ ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم . وذلك لتشديد العقل » . ( جامع الأصول 5 : 157 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1334 ] « 1 » بالاسناد إلى أبي بصير - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الدية ، فقال : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان » . ( وسائل الشيعة 29 : 194 )

--> ( 1 ) . هذا الحديث وما بعده من زيادات المحقق .